يلاعنها حتى يقول أنه قد رأى بين رجليها من يفجر ( 1 ) بها .
باب 3
( 2107 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي الولد . وقال : إذا
قذف الرجل امرأته لاعنها .
هامش
( 1 ) أي يزني ، سمع منه ( م ) .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب اللعان ، الباب 9 ( باب أنه لا يثبت اللعان إلا بنفي الولد أو القذف مع دعوى
المعاينة ، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله ، وإن كانت المرأة متهمة ) .
الجديد ، 22 : 429 / 1 ( 28956 ) ، القديم ، 15 : 604 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 166 / 16 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 185 / 645 ، والاستبصار ،
3 : 371 / 1323 .