كتاب اللعان
أبواب
باب 1
( 2105 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون اللعان ولا الايلاء إلا بعد الدخول .
باب 2
( 2106 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في الرجل يقذف امرأته : يجلد ثم يخلي بينهما ولا
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب اللعان ، الباب 2 ( باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ، فإن
قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما ) .
الجديد ، 22 : 413 / 5 ( 28915 ) ، القديم ، 15 : 591 / 5 .
نقله عن الكافي : 6 : 162 / 2 .
في الوسائل : لا تكون الملاعنة و . . .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب اللعان ، الباب 4 ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي
معاينة الزنا ، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان ، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة ،
أو أجنبي ) .
الجديد ، 22 : 416 / 1 ( 28922 ) ، القديم ، 15 : 593 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 212 / 9 .