مقدمة
تشتمل على فوائد مهمة اثنتي عشرة تبركا بالعدد
( أ ) لا خلاف بين العقلاء فرط حجية النص العام الظاهر العموم ، في أفراده
الظاهرة الفردية ويأتي بعض ما يدل على ذلك من الأخبار إن شاء الله تعالى .
واستدلال الأئمة ( ع ) بالنص العام أكثر من أن يحصى حتى قد ورد في أحاديث
كثيرة ، استعمال لفظ النسخ في التخصيص ، بناء على أن العام دال على جميع أفراده
وكثير من تلك الأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة ( ع ) موجود في الكتب الأربعة
في كتاب النكاح وغيره ، بل لا يوجد في الكتاب والسنة إلا النص العام في أفراد
المكلفين أو الزمان أو المكان أو الحالات أو نحو ذلك فلو لم يكن حجة لما أمكن
العمل بشئ . إلا ترى أنه لا توجد ( 1 ) آية ولا رواية بأن الصلاة مثلا واجبة على
فلان بن فلان في زمان الغيبة الكبرى في سنة كذا في شهر كذا ، في بلد كذا في يوم
كذا في محلة كذا في حالة كذا ولا اتفق ذلك أيضا في زمان النبي والأئمة ( ع ) بل
كان تبليغ الأحكام إلى جميع الأنام بالنص العام فلا ترى نصا خاصا إلا بالنسبة إلى
ما هو أعم منه ، إلا ترى إلى قوله تعالى على وجه الانكار على الكفار : ( بل يريد كل
امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة ) ، وحينئذ فالأحكام كلها
هامش
( 1 ) في الحجرية : لا يوجد .