تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) .
أقول : والأحاديث فيه كثيرة . ( 1 )
باب 73 - أنه لا يجوز الاستدلال بحكم جزئي * على جميع أفراد الكلي
[ 1063 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
كلهم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ع
في حديث قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمأة درهم
ودينه خمسمأة درهم ، فاعتقه عند الموت كيف يصنع ؟ قال : يباع العبد فيأخذ الغرماء
خمسمأة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم ، إلى أن قال : قلت : فإن كان قيمة العبد
ستمأة درهم ، ودينه أربعمأة ؟ فقال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم
ويأخذ الورثة مأتين ولا يكون للعبد شئ ، قلت : فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم
هامش
( 1 ) راجع الباب 8 و 16 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27 و 28 ،
الباب 73
فيه حديث واحد
* كمن دخل المسجد ووضع رجله اليمنى ، لا يجوز أن يحكم في جميع البيوت كهذا ، سمع
1 - الكافي 7 / 26 ، كتاب الوصايا ، باب من أعتق وعليه دين ، الحديث 1 .
التهذيب ، 9 / 217 ، كتاب الوصايا - الباب 18 ، باب وصية الإنسان لعبده ، الحديث 4
[ 854 ] .
التهذيب ، 8 / 232 ، الباب 1 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 74 [ 841 ] .
الوسائل ، 19 / 355 ، كتاب الوصايا ، الباب 39 ، باب إن من أعتق . . . وعليه دين ، الحديث 5
[ 24753 ]
في الكافي بعض الاختلافات اللفظية لا يضر بالمعنى .
روى الشيخ في الموضع الأول بإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج وفي الثاني
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير .