أنه قال : لو إنا حدثنا برأينا لضللنا كما ضل من كان قبلنا ، ولكنا حدثنا ببينة من
ربنا ، بينها لنبيه ( ص ) فبينها لنا .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة ، ذكرنا جملة منها في الكتاب
المذكور ، ولا يخفى أن العمل بالاجتهاد الظني من جملة الرأي ، بل هو نوع منه أو
عين معناه . ( 1 )
باب 17 - عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام
الشرعية حتى قياس الأولوية *
[ 781 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي شيبة الخراساني قال : سمعت
أبا عبد الله ع يقول : إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس
من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب ( 1 ) بالمقاييس .
هامش
( 1 ) راجع الباب 17 و 18 .
راجع أيضا الوسائل ، 27 / 35 ، القضاء ، الباب 6 ، من أبواب صفات القاضي .
الباب 17
فيه 5 أحاديث
( 5 ) كما في قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ) ، فإن الضرب والقتل لا يجوز ، عرف من حديث آخر ،
سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 1 / 56 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، الحديث 7 .
الوسائل عن الكافي ، 27 / 43 ، القضاء ، الباب 6 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 .
المحاسن : 1 / 211 ، كتاب مصابيح الظلم ، باب المقائيس والرأي ، الباب 7 ، الحديث 79 .
البحار عن البصائر ، 26 / 33 ، كتاب الإمامة ، الباب 1 ، باب جهات علومهم ع ،
الحديث 52 .
الظاهر اتحاد هذا الحديث مع حديث 14 ، في الباب من الكافي وهذا قطعة منه .
في البحار : ( القياس ) في كل الموارد .
( 1 ) أي لا يوجد بالقياس ، سمع منه ( م ) .