الوطئ أو بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام
قربة ، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله .
فتح المعين — صفحة 41
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١
مساهمون: المليباري الهندي