الوطئ أو بالطلاق ، فإن أبى طلق عليه القاضي وينعقد الايلاء بالحلف بالله تعالى وبتعليق طلاق أو عتق أو التزام
قربة ، وإذا وطئ مختارا بمطالبة أو دونها لزمته كفارة يمين إن حلف بالله .
فتح المعين — Page 41
Contributors: المليباري الهندي
P.41
Contributors: المليباري الهندي