شرح مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة ، وهو المعتد ، وإن كان الدليل ظاهرا في الاثم . قال بعضهم وهو
الذي ينبغي العمل به في غالب الاعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق به ومضاهاته لله - تعالى الله عن ذلك
علوا كبيرا - وإذا حلف بما ينعقد به اليمين ثم قال لم أرد به اليمين لم يقبل ، ولو قال بعد يمينه إن شاء الله وقصد
اللفظ والاستثناء قبل فراغ اليمين واتصل الاستثناء بها لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا كفارة . وإن لم يتلفظ
بالاستثناء بل نواه لم يندفع الحنث ولا الكفارة ظاهرا بل يدين . ولو قال لغيره أقسمت عليك بالله
فتح المعين — صفحة 357
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٧