پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 350

پدیدآورندگان:

ص۳۵۰
فرع : لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ، ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ، ولا واحد على واحد في هلال رمضان . فرع : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع
فتح المعين — صفحه 350 | المليباري الهندي