پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹
أو سمعته يشهد به عند قاض ، فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على شهادة فلان بكذا لحصول الغرض ( وبتسميته ) أي الفرع ( إياه ) أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف عدالته ، فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه . وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان ، وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق . ولو حدث بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع . فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد .