لمسجد وترك صلاة وصوم وزكاة بأن يشهد بتركها وتحريم رضاع ومصاهرة .
تنبيه : إنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من
الرضاع لم يكف حتى يقولا أنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها . وخرج بقولي في حق لله تعالى حق الآدمي كقود
وحد قذف وبيع فلا تقبل فيه شهادة الحسبة وتقبل في حد الزنا وقطع الطريق والسرقة ( وتقبل ) الشهادة ( من
فاسق بعد توبة ) حاصلة قبل الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها ( وهي ندم ) على معصية من حيث أنها معصية لا
فتح المعين — صفحة 334
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٤