وادعى السبكي والأذرعي أنه غلط . ( و ) ترد ( من مبادر ) بشهادته قبل أن يسألها بعد الدعوى لأنه متهم نعم لو
أعادها في المجلس ولو بعد الاستشهاد قبلت ( إلا ) في شهادة حسبة وهي ما قصد بها وجه الله فتقبل قبل
الاستشهاد ولو بلا دعوى ( في حق مؤكد لله ) تعالى وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي ( كطلاق ) رجعي أو بائن ( وعتق )
واستيلاد ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وبلوغ وإسلام وكفر ووصية ووقف لنحو جهة عامة وحق
فتح المعين — صفحة 333
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٣