پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 328

پدیدآورندگان:

ص۳۲۸
ضر عنه بها ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما ( و ) ترد ( لبعضه ) من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل . ( لا ) ترد الشهادة ( عليه ) أي لا على أحدهما بشئ إذ لا تهمة . ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته ، أما