Skip to main content

فتح المعين — Page 328

Contributors:

P.328
ضر عنه بها ( فترد ) الشهادة ( لرقيقه ) ولو مكاتبا ولغريم له مات وإن لم تستغرق تركته الديون بخلاف شهادته لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل موته فتقبل لهما ( و ) ترد ( لبعضه ) من أصل وإن علا أو فرع له وإن سفل . ( لا ) ترد الشهادة ( عليه ) أي لا على أحدهما بشئ إذ لا تهمة . ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه طلاقا بائنا وأمه تحته ، أما