يرد شيئا لأصل بقاء العصمة ، وجريان ذلك الشتم كثيرا مرادا به كفر النعمة .
( فرع في حكم المطلقة بالثلاث ، حرم لحر من طلقها ) ولو قبل الوطئ ( ثلاثا ولعبد من طلقها ثنتين ) في
نكاح أو أنكحة ( حتى تنكح ) زوج غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها وتنقض عدتها منه كما هو معلوم ( ويولج ) بقبلها
( حشفة ) منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر ، وشرط كون الايلاج ( بانتشار ) للذكر ، أي معه وإن قل أو
فتح المعين — صفحه 30
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۰