صاحبا التنبيه والكفاية ، لكن المعتمد ، كما قال شيخنا : أنه يشترط الفورية وإن أتى بنحو متى ، ويجوز له الرجوع
قبل تطليقها كسائر العقود .
فائدة : يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة . ولا يقع قبل وجود
فتح المعين — صفحه 27
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۷