اشتراها من خصمه أو أقر له به أمس لان دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة . ولو قال من بيده عين اشتريتها
من فلان من منذ شهر وأقام به بينة فقالت زوجة البائع منه هي ملكي تعوضتها منه من منذ شهرين وأقامت به بينة ،
فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم بها لها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن ( و ) ترجح ( بشاهدين )
وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه ( على شاهد مع يمين ) للاجماع على قبول من ذكر دون الشاهد
واليمين ( لا ) ترجح ( بزيادة ) نحو عدالة أو عدد ( شهود ) بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة
فتح المعين — صفحة 306
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٦