لانفراده بالانتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط . ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد
الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر ، فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط
أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف ( وترجح ) البينة ( بتاريخ سابق ) فلو شهدت البينة لاحد
المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها
فتح المعين — صفحة 304
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠٤