تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
لانفراده بالانتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط . ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر ، فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف ( وترجح ) البينة ( بتاريخ سابق ) فلو شهدت البينة لاحد المتنازعين في عين بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سنة إلى الآن وشهدت بينة أخرى للآخر بملك لها