پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 285

پدیدآورندگان:

ص۲۸۵
الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح والبيع . واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير ( وله ) أي للشخص ( بلا خوف فتنة ) عليه أو على غيره ( أخذ ماله ) استقلالا للضرورة ( من ) مال مدين له مقر ( مماطل ) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن