پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
المدعى عليه . وفي رواية : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( المدعي من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة ( والمدعى عليه من وافقه ) أي الظاهر . وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام بخلاف الذمي . ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق
فتح المعين — صفحه 284 | المليباري الهندي