الاستقلال باستيفائها لعظم الخطر فيها وكذا سائر العقود والفسوخ كالنكاح والرجعة وعيب النكاح والبيع .
واستثنى الماوردي من بعد عن السلطان فله استيفاء حد قذف أو تعزير ( وله ) أي للشخص ( بلا خوف فتنة ) عليه
أو على غيره ( أخذ ماله ) استقلالا للضرورة ( من ) مال مدين له مقر ( مماطل ) به أو جاحد له أو متوار أو متعزز وإن
فتح المعين — صفحة 285
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٥