المدعى عليه . وفي رواية : البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( المدعي من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة
الذمة ( والمدعى عليه من وافقه ) أي الظاهر . وشرطهما تكليف والتزام للأحكام فليس الحربي ملتزما للأحكام
بخلاف الذمي . ثم إن كانت الدعوى قودا أو حد قذف أو تعزيرا وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق
فتح المعين — صفحة 284
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٤