پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
( ونقض ) القاضي وجوبا ( حكما ) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم ( بخلاف نص ) كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل ( أو إجماع ) ومنه ما خالف شرط الواقف . قال السبكي :