( ونقض ) القاضي وجوبا ( حكما ) لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم ( بخلاف نص ) كتاب أو سنة أو نص مقلده
أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل ( أو إجماع ) ومنه ما خالف شرط الواقف . قال السبكي :
فتح المعين — Page 266
Contributors: المليباري الهندي
P.266