Skip to main content

فتح المعين — Page 147

Contributors:

P.147
فرع : أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة ، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا . وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه . خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .