پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
إرسالها للرعي والشرب حيث لا مانع ، فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل ، فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة ، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابة في ذلك كله ، ولا يجب علف غير المحترمة ، وهي الفواسق الخمس ، ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها ، وحرم ما ضر أحدهما ، ولو لقلة العلف ، والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما ، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت
فتح المعين — صفحه 121 | المليباري الهندي