پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 118

پدیدآورندگان:

ص۱۱۸
يطلب إحضارها عنده ثم إن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر ولهما فطمه قبلهما إن لم يضره ، ولأحدهما بعد حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر ، لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ويجب على مال كفاية رقيقة إلا مكاتبا ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو