Skip to main content

فتح المعين — Page 87

Contributors:

P.87
بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض ، كما أن له ، بل يلزمه ، دفع بعض ماله لسلامة باقية . انتهى . وله بيع ماله نسيئة لمصلحة ، وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا . ولولي إقراض مال محجور لضرورة . ولقاض ذلك مطلقا ، بشرط كون المقترض مليئا أمينا ،