وبأن لا يبذر بتضييع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة ، وإنفاقه ، ولو فلسا في محرم . وأما صرفه في
الصدقة ، ووجوه الخير ، والمطاعم ، والملابس ، والهدايا التي لا تليق به ، فليس بتبذير . وبعد إفاقة المجنون
وبلوغ الصبي - ولو بلا رشد - يصح الاسلام ، والطلاق ، والخلع ، وكذا التصرف المالي بعد الرشد . وولي
فتح المعين — صفحه 85
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۸۵