إذا اقتضى الضمان بعد القبض - كالبيع والقرض - ففاسده أولى ، أو عدمه - كالمرهون ، والمستأجر
والموهوب ، ففاسده كذلك .
( فرع ) لو رهن شيئا وجعله مبيعا من المرتهن بعد شهر ، أو عارية له بعده ، بأن شرطا في عقد الرهن ثم
قبضه المرتهن : لم يضمنه قبل مضي الشهر ، وإن علم فساده - على المعتمد - وضمنه بعده لأنه يصير بيعا ، أو
فتح المعين — صفحة 73
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧٣