پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 364

پدیدآورندگان:

ص۳۶۴
للقاضي أو طفله إذا أراد نكاح من ليس لها ولي قاض آخر بمحل ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله ( ثم ) إن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها ( محكم عدل ) حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير أهل ، وإلا فيشترط كون المحكم مجتهدا . قال