Skip to main content

فتح المعين — Page 347

Contributors:

P.347
علم حاكم ( أو بإقرار الزوجين في حقهما بما يمنع صحته ) كفسق الشاهد أو الولي عند العقد والرق والصبا لهما وكوقوعه في العدة . وخرج بفي حقهما حق الله تعالى كأن طلقها ثلاثا ثم اتفقا على فساد النكاح بشئ مما ذكر وأراد نكاحا جديدا فلا يقيل إقرارهما ، بل لا بد من محلل للتهمة ، ولأنه حق الله ، ولو أقاما عليه بينة لم تسمع .