پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
موليتي فلانة ، فلا يصح الايجاب إلا بأحد هذين اللفظين ، لخبر مسلم : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهي ما ورد في كتابه ، ولم يرد فيه غيرهما . ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ، ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك ( وقبول متصل به ) أي بالايجاب من الزوج وهو ( كتزوجتها أو نكحتها ) فلا بد من دال عليها من نحو اسم أو ضمير أو إشارة ( أو قبلت أو رضيت ) على الأصح