( فروع ) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت . ويجوز
التعريض بها في عدة غير رجعية ، وهو : كأنت جميلة ، ورب راغب فيك . ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى
تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا ، وإلا جاز التعريض في عدة المحلل . ويحرم على عالم بخطبة
فتح المعين — صفحه 310
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۱۰