المالك ، وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها ، وبانتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض
المالك ، وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة عنده وإن رد إليه مثله فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم
المردود عن البقية ، لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز ، فهو متعد ، فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين الدرهم ضمنه
فتح المعين — صفحة 287
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٨٧