پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 270

پدیدآورندگان:

ص۲۷۰
لأبوين ، وواحد من ولد أم ) ذكرا كان أو غيره ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج أو الزوجة ( لام مع أحد زوجين وأب ) ، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام . فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأب اثنان ، وللأم واحد . وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة ، للزوجة واحد ، وللأم واحد ،