پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 254

پدیدآورندگان:

ص۲۵۴
الغراس ببعض الأرض ، اختص الرجوع بمحله . وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض . ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو ، فليس رجوعا ، بل يكون بينهما نصفين . ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا ، وهكذا . قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج . ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون ، لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى ، قاله النووي .