پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 245

پدیدآورندگان:

ص۲۴۵
الموت : فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك . ( لا ) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية وقعت في ( مرض مخوف ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا ( إن رده وارث ) خاص مطلق التصرف ، لأنه حقه ، فإن كان غير مطلق التصرف - فإن توقعت أهليته عن قرب : وقف إليها ، وإلا بطلت ، ولو أجار بعض الورثة فقط : صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد والمخوف : كإسهال متتابع ، وخروج الطعام بشدة ووجع ، أو مع دم من عضو شريف ،
فتح المعين — صفحه 245 | المليباري الهندي