پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 230

پدیدآورندگان:

ص۲۳۰
كخنزير . ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال - لا بنجس - ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح ، واستحق جميع ما فيها وقت الاقرار . فإن اختلفا في شئ أهو بها وقته ؟ صدق المقر ، وعلى المقر له البينة . ( و ) صح إقرار ( بنسب ألحقه بنفسه ) : كأن قال هذا ابني ( بشرط إمكان ) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس - بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه ، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره ( و ) مع ( تصديق مستلحق ) أهل له
فتح المعين — صفحه 230 | المليباري الهندي