پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الاقرار بأن ضرب ليقر ، إما مكره على الصدق : كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه ، سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا . ولو ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها ، وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة : صدق بيمينه ، ما لم تقم بينة بخلافه . وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء
فتح المعين — صفحه 222 | المليباري الهندي