پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
يبطل الوقف ، فلا يباع ولا يوهب ، بل ينتفع الموقوف عليه - ولو بجعله أبوابا ، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه : كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق : انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه . ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت ، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها ، وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح
فتح المعين — صفحه 212 | المليباري الهندي