( فروع ) لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها ، أو بحادث ريح ، فلا . وكذا إن لم يظهر سبب ، ولو حل
وثاق بهيمة ، أو عبد لا يميز ، أو فتح قفصا عن طير ، فخرجوا ، ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره . وكذا إن اقتصر
على الفتح ، إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ، ولو معتادا للإباق . ولو ضرب ظالم عبد غيره
فأبق ، لم يضمن . ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ، ويكفي وضعها عنده ولو نسيه برئ بالرد إلى القاضي .
ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز : كدهن ، أو حب ، وكذا درهم ، على الأوجه ، بجنسه ، أو غيره ، وتعذر
فتح المعين — صفحة 166
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٦