Skip to main content

فتح المعين — Page 128

Contributors:

P.128
إنما تثبت الشفعة لشريك لا جار في بيع أرض مع تابعها كبناء ، وشجر وثمر غير مؤبر فلا شفعة في شجر أفرد بالبيع ، أو بيع مع مغرسه فقط ، ولا في بئر ، ولا يملك الشفيع لا بلفظ ، كأخذت بالشفعة مع بذل الثمن للمشتري .