معه ( وينعزل ) الوكيل ( بعزل أحدهما ) أي بأن يعزل الوكيل نفسه ، أو يعزله الموكل ، سواء كان بلفظ العزل أم
لا ، كفسخت الوكالة ، أو أبطلتها ، أو أزلتها ، وإن لم يعلم المعزول . ( و ) ينعزل أيضا ، بخروج أحدهما عن
أهلية التصرف ( بموت ، أو جنون ) حصلا لأحدهما ، وإن لم يعلم الآخر به ، ولو قصرت مدة الجنون ، وزوال
ملك الموكل عما وكل فيه أو منفعته ، كأن باع أو وقف أو آجر أو رهن أو زوج أمة . ولا يصدق الموكل ( بعد
فتح المعين — صفحة 114
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٤