پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
شيخنا : فإن لم يقتض العرف شيئا ، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها . قال : وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها . انتهى . وأفتى بعضهم في ، إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا ، بأنه غيرها . انتهى يتعين لمصالحها ، ولا يصرف لفقراء الحرم - كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون . ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة - كالاسراج - تعين صرفه فيها ، إن احتيج لذلك ، وإلا بيع ، وصرف لمصالحها - كما استظهره شيخنا - . ولو نذر
فتح المعين — صفحه 416 | المليباري الهندي