پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 413

پدیدآورندگان:

ص۴۱۳
ويصح النذر بما في ذمة المدين - ولو مجهولا - فيبرأ حالا ، وإن لم يقبل - خلافا للجلال البلقيني - ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك ، لزوال ملكه عنه ، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه . وينعقد معلقا في نحو : إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم ، وله التصرف قبل حصول المعلق عليه .