لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير . ( و ) يوم ( عاشوراء ) : وهو عاشر المحرم ، لأنه يكفر السنة الماضية
- كما في مسلم - . ( وتاسوعاء ) : وهو تاسعه ، لخبر مسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . فمات قبله .
والحكمة : مخالفة اليهود ، ومن ثم سن لمن لم يصمه : صوم الحادي عشر ، بل إن صامه ، لخبر فيه . وفي الام :
لا بأس أن يفرده . وأما أحاديث الاكتحال والغسل ، والتطيب في يوم عاشوراء ، فمن وضع الكذابين ( و ) صوم
فتح المعين — صفحة 301
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٠١