عنه مطلقا ، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام ، وكذا صوم النذر والكفارة ، وذهب النووي - كجمع
محققين - إلى تصحيح القديم القائل : بأنه لا يتعين الاطعام فيمن مات ، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن
خلف تركة ، وجب أحدهما ، وإلا ندب . ومصرف الامداد : فقير ، ومسكين ، وله صرف أمداد لواحد .
فتح المعين — صفحة 275
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٥