علم ولم يجلس بطلت صلاته . وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا ، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام
الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه ، ( وشرط لقدوة ) شروط منها : ( نية اقتداء ، أو جماعة ) ، أو ائتمام بالإمام الحاضر ،
فتح المعين — صفحه 24
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۲۴