علم ولم يجلس بطلت صلاته . وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا ، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام
الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه ، ( وشرط لقدوة ) شروط منها : ( نية اقتداء ، أو جماعة ) ، أو ائتمام بالإمام الحاضر ،
فتح المعين — Page 24
Contributors: المليباري الهندي
P.24